تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

36

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

ثمّ إنّ المولى إذا أذن ، فتارة يعين مقدار المهر ، وتارة يعمم ، وتارة يطلق . فعلى الأوّلين لا إشكال . وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف ( 1 ) . وإذا تعدى وقف على